Skip to main content

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — Page 488

Contributors:

P.488
أقول : قد أورد الأستاذ العلّامة في مجلس البحث على ما ذكره من دعوى الأولويّة بمنعها ؛ إذ لم يعقل فرق في عدم جريان الاستصحاب بناء على ما ذكره بين كون الطّلب للمرّة ، أو الطّبيعة ، أو التّكرار . ولكن يمكن أن يقال : إنّ مراده ممّا ذكره هو أنّ الطّلب إذا كان للتّكرار كان دلالته على وجوب الإتيان في كلّ زمان أقوى ممّا إذا كان للطّبيعة ، ففي صورة الشّك يكون التّمسك به أظهر ممّا إذا كان للطّبيعة فتأمّل . * * *