تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
« وأمّا ما ذكره في الرّواية الثّانية فيمكن دفعه : بأنّ قوله عليه السّلام : « ولا ينقض اليقين بالشّك » مسوق لبيان أنّه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرّابعة سابقا بالشّك في فعلها لاحقا ، بأن لا يعوّل على شكّه ، فيبني على وقوعها . ويؤيّده قوله عليه السّلام : « ولا يدخل الشّك في اليقين ولا يختلط أحدهما بالآخر » « 1 » بناء على أنّه مسوق لبيان أنّه لا يدخل الرّكعة المشكوكة فيها في اليقين ، أعني : الصّلاة المعلوم اشتغال الذّمة بها ، أو لا يضمّها إلى الرّكعات الثّلاث اليقينيّة فيكون الظّرفيّة على التوسّع ولا يختلط الشّك أعني تلك الرّكعة المشكوك في وقوعها باليقين ، أعني : الصّلاة والرّكعات الثّلاث اليقينيّة : بأن يبني على وقوع الأربع ، بل ينقض الشّك في لحوق فعل الرّابعة بيقين عدمها السّابق فينفي فعلها بالأصل فيبني عليه ، ويأتي بها على الوجه المقرّر تحصيلا للبراءة اليقينيّة ويتمّ عليه ولا يعتدّ بالشّك في حال من الحالات ، بل يبني على بقاء ما تيقّن ثبوته » « 2 » . انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه . * * *
هامش
( 1 ) مضى تخريجه آنفا . ( 2 ) الفصول : 371 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 247 | ميرزا محمد حسن الآشتياني