پرش به محتوای اصلی

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 552

پدیدآورندگان:

ص۵۵۲
ابتدائيّا ؛ فإن الشروط الابتدائيّة في الجملة ، والشروط في ضمن العقود الجائزة كنفس العقود الجائزة ، وما يخالف الكتاب والسنّة ، وما يخالف مقتضى العقد خارجة عنها بالتخصيص . ومثل عموم الوفاء بالعقد كقوله :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » بناء على عدم إرادة العهد الذهني والخارجي من العقد وشموله لكل عهد ، ومن هنا ترى الفقهاء يتمسّكون بتلك العمومات في المسائل عند الشكّ في التخصيص من دون تأمّل ، وليس ذلك إلّا من جهة منع أكثريّة المخرج ، أو منع العلم بأكثريّة الإخراج وتجويز كون إخراجها عند المخاطبين بتلك الخطابات العامّة بعنوان واحد أو عناوين قليلة . * * *
پاورقی
( 1 ) المائدة : 1 .