في أن لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي وقول الأعمّي البيان الذاتي
أقول : قد يناقش - فيما أفاده من الابتناء - : بأنه مبني على جعل المراد من المعنى الشرعي هو الذي اخترعه الشارع ووضع اللفظ له وليس الأمر كذلك ؛ لأن المراد منه المعنى الذي اخترعه الشارع سواء وضع اللفظ له أو استعمله فيه مجازا ، وهذا هو المتعيّن منه في المقام ؛ لأن الإجمال اللازم على القول الصحيحي ليس ملازما للقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ؛ لعدم ابتناء أصل المسألة عليه ، بل على
هامش
وكيف كان : فينحصر مثال المسألة الأولى أي : ما كان الشك فيه من فقدان النص فيما كان ثبوت وجوب أصل المركّب بدليل لبّي أو لفظي بناء على القول بالأعم مع عدم نص مجمل متعلّق بالجزء ، بل كان منشأ الشك اختلاف الفقهاء مثلا » إنتهى .
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 390 .
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« ان هذه الألفاظ على معانيها اللغويّة واستعمال الشارع لها في المعاني اللغويّة لما قرّرناه في محلّه : من إمكان تأتّي النّزاع في الصحيح والأعمّ والثمرة المرتبة عليه من الإجمال والبيان في استعمال الشارع أيضا وإن قلنا ببقاءها على المعاني اللغويّة » إنتهى .
انظر أوثق الوسائل : 369 .