Skip to main content

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — Page 549

Contributors:

P.549
الأصل كلّ على ما ذهب إليه . فقد تلخص ممّا ذكرنا كلّه : أنه لا مناص عن الرجوع إلى قاعدة وجوب الاحتياط عند الدّوران ؛ نظرا إلى وجود احتمال الضّرر في كل شبهة ، وهو المراد ممّا أفاده شيخنا بقوله : ( فالأولى : الرجوع في موارد الشكّ . . . إلى آخره ) « 1 » فإن مراده تعيين الرجوع إلى ما ذكره كما هو واضح . * * *
Footnote
( 1 ) نفس المصدر : ج 2 / 272 .