لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطراف
أقول : توضيح الكلام في المقام على وجه يرفع الحجاب عن وجه المرام :
هو أنه إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب بعض المحتملين ، أو بعض المحتملات في الشبهة المحصورة بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه في الصورة الثانية :
إما لدفع عطش مضرّ بحاله ، أو معالجة مرض ، فلا يخلو ؛ إمّا أن يكون الاضطرار إلى واحد معيّن من أطراف الشبهة ، كما إذا كان أحدهما ماء والآخر ماء لرمّان مثلا ، فاضطرّ إلى شرب الماء من جهة رفع العطش ، أو إلى شرب ماء الرمّان من جهة المعالجة أو إلى واحد غير معيّن ، كما إذا كانت أطراف الشبهة جميعها ماء ، أو ماء الرمّان فاضطرّ المكلّف إلى شرب بعضها من جهة فقد غيرها من المياه الغير المقرونة بالعلم الإجمالي .
هامش
- في جواز ارتكاب سائر الأطراف التي وجب التجنّب عنها ؛ لاحتمال مصادفتها للحرام الذي ينجّز التكليف بالاجتناب عنه بواسطة العلم .
فتخلّص ممّا ذكر : انّه متى اضطرّ إلى واحد معيّن قبل العلم الإجمالي أو معه رجع في حكم سائر الأطراف إلى قاعدة البراءة ، وإن اضطرّ إليه بعد العلم ، أو اضطرّ إلى واحد غير معيّن - سواء كان قبل العلم أم بعده - عمل في سائر الأطراف بما تقتضيه قاعدة الشغل » إنتهى .
أنظر حاشية فرائد الأصول : 211 .
* أقول : ولاحظ أيضا تعليقة السيّد اليزدي قدّس سرّه في حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 306 .