Skip to main content

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — Page 374

Contributors:

P.374
محلّ الابتلاء غالبا - يوجب تبيّن الحال ورفع الاشتباه عن غالب موارده ، وإن لم يوجب رفع الاشتباه عن جميع موارده ؛ فإنه بعد عرض موارد الاشتباه على مورد الصحيحة يحكم بعدم تحقّق الابتلاء فيما كان مساويا له من حيث الوضوح والخفاء ، وما كان أجلى منه من حيث عدم الابتلاء . نعم ، يبقى ما كان أخفى منه من حيث تحقّق عدم الابتلاء وهو قليل في الغاية . وإلى ما ذكرنا كله أشار قدّس سرّه بقوله : « إلا أن يقال : إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة كون الماء وظاهر الإناء . . . إلى آخره » « 1 » . * * *
Footnote
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 238 .