( 273 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد خالف في هذا التّعميم فريقان . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 437 )
أقول : أوّل من سلك هذا المسلك واختار هذه الطّريقة فيما وجدته الشّيخ المحقّق التّستري قدّس سرّه فيما عرفت من كلامه عند البحث في حجيّة نقل الإجماع حيث ذكر : أنّ انسداد باب العلم بما يجب العمل به من الأدلّة كالكتاب والسّنة يقتضي في حكم العقل وجوب إعمال الظّن في تشخيصهما لا في تحصيل الأحكام الواقعيّة « 1 » .
وقد تبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه ؛ إمّا بعد العلم الإجمالي بجعل الطّرق الظّنيّة وانسداد باب العلم والطّريق الخاصّ إلى تشخيصه كما هو مبنى كلام الشّيخ الفاضل في « الفصول » « 2 » ، أو مطلقا كما هو مبنى بعض الوجوه المذكورة في كلام أخيه الأجلّ الشيخ المحقّق قدّس سرّه في « تعليقه على المعالم » « 3 » كما حكاه شيخنا الأستاذ العلّامة عنهما في « الكتاب » « 4 » .
والقول الثّاني المقابل لهذا القول ذهب إليه شيخ شيخنا وأستاذه
هامش
( 1 ) كشف القناع للشيخ أسد اللّه التستري قدّس سرّه .
( 2 ) الفصول الغرويّة : 277 .
( 3 ) هداية المسترشدين : ج 3 / 351 - 352 .
( 4 ) فرائد الأصول : ج 1 / 438 و 454 .