فإنّ ما أفاده يرجع إلى تأييد الاستدلال بعد الجواب عن الإيراد عليه بقوله :
( وفيه : . . . . إلى آخره ) « 1 » ويتوجّه عليه - مضافا إلى أنّه ليس المقام مقام الأمر بالتّأمّل - : بأنّ تنزيل الاستدلال عليه موجب لأخذ تمام مقدّمات دليل الانسداد في هذا الوجه . وعليه لا يتوجّه عليه ما أفاده من الإيراد أيضا كما لا يخفى .
* * *
هامش
* كما علّق عليها المحقق الخراساني في « درره » قائلا :
« ولا يخفى انّه إنّما لم يبق فرض لعدم وجوبه حينئذ إذا لم يمكن الاحتياط ، وإلّا فللتوقّف عن الترجيح مجال ، كما أفاده في الجواب عن الإستدلال فتدبّر جيّدا » انتهى .
درر الفوائد الجديدة : 131 ، وانظر درر الفوائد القديمة : 537 .
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 381 .