هامش
- والعمدة من مورد الدليل هو السنّة ؛ لأن المقصود إنتاجه لوجوب العمل بالسنّة الظنّيّة وحينئذ فيرد عليه :
أنه إمّا يرجع إلى دليل الإنسداد المنتج لحجّيّة مطلق الظن ولو في الجملة ، أو لا يرجع إلى محصّل أصلا ؛ لانّ السنّة :
إن أريد بها معناها المصطلح عليه - وهو قول المعصوم أو فعله أو تقريره - فالدليل راجع إلى دليل الإنسداد لاشتراط الرجوع إلى السنّة الظنّيّة والعمل بها بعدم إمكان العلم ، فيفيد وجوب العمل بكلّ ما يظنّ صدور بيانه من الحكم الواقعي من المعصوم بقول أو فعل أو تقرير ، وهذا لا يختص بالخبر المصطلح ، بل لو ظنّ من جهة الشهرة أو الإجماع المنقول أن الحكم المشهور ، أو معقد الإجماع صدر بيانه من المعصوم بقول أو فعل أو تقرير وجب الأخذ به وكذلك الاستقراء والأولويّة الظنّيّة إذا ظنّ من جهتهما صدور الحكم من المعصوم بإحدى الجهات .
نعم ، قد لا يظنّ بهما ذلك بل يظنّ بالحكم الواقعي من غير ظنّ بصدور بيانه منه ، وإن كان من الأحكام المخزونة عند الإمام ؛ إذ لا يلزم في كل ما هو مخزون عنده أن يكون ممّا صدر بيانه منه ؛ فإنّ كثيرا من الأحكام الواقعيّة لم يصدر بيانها من الأئمّة عليهم السّلام لمصلحة مقتضية لإخفائها ، أو تأخير بيانها إلى وقته المعلوم .
وإن أريد بها حكاية قوله أو فعله أو تقريره - كما هو الاصطلاح في الخبر والحديث - فإن كان الغرض من الرجوع إليها الأخذ بالمحكي المتضمّن للحكم الشرعي ، فيرجع إلى التقرير الأوّل فيرد عليه ما عرفت .