ويجاب ثالثا : بالفرق بين قسمي الواسطة على التّسليم والمماشات والإغماض عن الجواب الثّاني ، بما نبّه عليه قدّس سرّه .
( 102 ) قوله قدّس سرّه : ( ويجعل المراد من القبول . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 270 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ جعل المفهوم قضيّة مهملة ربّما ينافي القول بالمفهوم المبتني على السّببيّة التّامة للتّعليق على الشّرط أو الوصف ، إلّا بالبيان الّذي تجيء الإشارة إليه في الكتاب على تأمّل في تماميّته ، كما ستقف عليه .
ثمّ إنّ ابتناء منع الإجماع والأولويّة على ما ذكر من جعل المفهوم قضيّة مهملة ؛ حيث إنّه لم يقل أحد باعتبار الانضمام في حجيّة خبر العدل في الأحكام ، مبنيّ على تسليم الإجماع والأولويّة على تقدير حجيّة خبر العدل في الموضوعات بعنوان الإطلاق ، ولا يشترط كما هو الحقّ . وإلّا فلا يتوقّف على جعل القضيّة مهملة في الموضوعات ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ فساد الإيراد المذكور المبنيّ على تخيّل كون الفحص عن المعارض في معنى التبين في الخبر والفحص عن صدقه وكذبه ، أوضح من أن يبيّن ؛ ضرورة ثبوت الفرق بينهما ، بكون الأوّل دليلا على الحجيّة والثّاني منافيا لها .
( 103 ) قوله قدّس سرّه : ( وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 271 )
أقول : ما أفاده من البيان هو المشهور بينهم في الاستدلال بالآية الشّريفة لحجيّة خبر العدل في الأحكام والموضوعات معا .
وقد يناقش فيه : بأنّ المفهوم مدلول التزامي للمنطوق تابع له إطلاقا وتقييدا ، وليس له لفظ بخصوصه ؛ حتى يرتكب التّقييد فيه بالنّسبة إلى بعض أفراد موضوعه ومورده ، هذا .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 177
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١٧٧