( * ) في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
( 181 ) قوله : ( وأمّا التّفصيل الآخر فهو الّذي يظهر من صاحب القوانين . . . « 1 » « 2 »
هامش
( 1 ) قال سيّد العروة قدّس سرّه :
قبل بيان التفصيل ينبغي التنبيه لأمرين :
الأوّل : أن التفصيل المذكور في القوانين لا يختص بظواهر الكتاب ، بل يعمّ جميع الظواهر - على ما هو صريح كلامه - حيث جعل الكتاب من جزئيات أحد شقّي التفصيل .
ولا ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور .
الثاني : ان التفاصيل المتصوّرة في المقام أربعة :
أحدها : التفصيل بين المشافه وغيره .
فيحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء كان مخاطبا أم لا ، قصد إفهامه أم لا ، وربما يستظهر ذلك من كلام المعالم .
ثانيها : التفصيل بين المخاطب بالظواهر وغيره .
ويحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء قصد إفهامه أم لا ، وعدم الحجّيّة في الثاني قصد إفهامه أم لا ، وربّما يحمل عليه كلام المعالم .
ثالثها : التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، سواء كان مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر إلى الكتب المصنّفة ، ويحكم بالحجّيّة في الأوّل دون الثاني . وهذا صريح كلام القوانين .
رابعها : التفصيل بين من لم يحصل اختلال الظواهر باختفاء القرائن ونحوه بالنسبة إليه وبين