فالحريّ أن يحرّر المقام مع الغضّ عمّا ذكرنا بقوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة . . . إلى آخره ) « 1 » مع العطف على ذلك بقولنا : ( وقلنا بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) ثم العطف على قوله : ( وأمّا إذا قلنا . . . إلى آخره ) « 2 » قولنا : ( ولم نقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) فلقائل هذا .
ولكن في نسختي الموجودة عندي المصحّحة في مجلس الدّرس ، إسقاط كلمة ( أمّا ) من قوله : ( أمّا مع عدم تيسّر العلم . . . إلى آخره ) « 3 » وكلمة « فلأنّ » من قوله : ( أمّا مع التمكّن من العلم في المسألة فلأنّ عدم جواز . . . إلى آخره ) « 4 » وإلحاق كلمة ( فاء ) بكلمة ( عدم جواز ) وعلى هذه النّسخة ، تكون الجملة مستقلّة مستأنفة لا يتوجّه عليها الإشكال المتقدّم كما لا يخفى .
( 162 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد أطالوا الكلام في النّقض والإبرام . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 133 )
أقول : مثل أنّها واردة في أصول الدّين وأنّ مرجع التمسّك بها إلى التمسّك بالظّن ، وأنّها قاتلة لأنفسها « 5 » إلى غير ذلك ، من أراد الوقوف عليها فليراجع « القوانين » « 6 » .
هامش
هذا من التمسّك بالدّليل الوارد . ( منه دام ظلّه العالي ) .
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 132 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) نفس المصدر : ج 1 / 133 .
( 5 ) يريد انه يلزم من وجودها عدمها .
( 6 ) قوانين الأصول : ج 1 / 398 وانظر : ج 2 / 109 .