هامش
التي على المفسدة والمصلحة ، لا أن المصلحة في نفس جعل النجاسة والطهارة ، وكذا الحال في سائر الأحكام الوضعيّة .
فالإنصاف : أن إضافة لفظ « الأمر » في العبارة كان بلا موجب ، بل لعلّه يخلّ بما هو المقصود :
من كون المصلحة في السلوك وتطبيق العمل على المؤدّي . إنتهى .
فوائد الأصول : ج 3 / 98 - 99 .
* * * * وعلّق المحقق آغا ضياء العراقي على قول المحقق النائيني هنا بقوله :
أقول : غرض من أضاف « الأمر » في المقام إنّما هو إمكان الجعل ولو لمصلحة في التسهيل على العباد بلا لزوم الالتزام بمصلحة في عملهم على طبق الأمارة لمصلحة في المؤدى أو لمصلحة في سلوكها ومن البديهي : أن مصلحة التسهيل إنّما كانت قائمة بفعل الشارع ، وليس ذلك إلّا جعل الطريق من دون أن يكون مفاد جعله حكما تكليفيا أو وضعيّا منتزعا من التكليف أو أصيلا ، فالغرض من أمره نفس جعله بإنشاء أمر أو إنشاء حكم وضعي ، وعليه :
ففي زيادة « الأمر » توسعة في نحو الجعل لا مخلّ به كما لا يخفى على الدقيق .
ويا ليت لم يوجّه كلام من زاد « الأمر » بما أفاد كي يرد عليه إشكاله ، فتدبر . وما أفيد أيضا من عدم معقوليّة المصلحة في نفس الأمر إنّما يصحّ في الأوامر الغير الطريقيّة ، وإلّا ففي الأوامر الطريقيّة إنّما المصلحة في نفسها في فرض مخالفتها ، وفي هذا الفرض لا يكون مفادها إلّا ترخيصا على خلاف المرام بملاحظة الصبر على المكروه إمكانه كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار . إنتهى .
أنظر تعليق المحقق العراقي على الفوائد : ج 3 / 98 - 99 .
* * * * وقال المحقق الإصفهاني بعد كلام طويل له :