اعتبار نيّة الوجه . . . » إلى آخره « 1 » .
فانّه يظهر منه أولويّة الظّن الخاصّ على الظن المطلق ، حيث أنّه التزم بجواز الاحتياط في مقابل الظن المطلق حتى على القول باعتبار نيّة الوجه ولم يلتزم بمثله في المقام واللّه العالم .
كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف
( 57 ) قوله : ( فنقول أنّ للعلم الاجمالي صورا كثيرة لأنّ الاجمال الطارىء . .
إلى آخره ) . ( ج 1 / 77 )
الكلام في تصوير الصور للعلم الإجمالي وبيان أنّ الأقسام في الشبهة الحكميّة تسعة وفي الموضوعيّة ثلاثة
أقول : لا يخفى عليك أنّ الأولى في تصوير الصّور أن يقال : إنّ الاجمال الطارئ إمّا أن يكون من جهة الحكم الكلّي الصّادر من الشارع فتسمّى الشّبهة بالشبهة الحكمية ، أو من جهة ما يصدق عليه متعلّق الحكم أو الحكم الجزئي مع تبيين نفس الحكم الكلّي فتسمّى الشبهة بالشّبهة الموضوعيّة .
وعلى الأوّل لا يخلو : امّا أن يكون الدّوران والاشتباه من جهة أصل الخطاب الصّادر من الشارع كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع الكلّي تعلّق به الوجوب أو الحرمة . أو من جهة ما تعلّق به الخطاب من الأمر الكلّي مع تبيّن نفس
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 75 .