پرش به محتوای اصلی

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
من الفقه وقد خرجنا بطول الكلام عن وضع التعليقة إلّا أنّه لتشريح المطلب لم يكن بدّمنه ونرجو أن يكشف به القناع عن وجه ما أفاده شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه . ( 53 ) قوله ( قدس سره اللطيف ) : « ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 67 )

في مقالة صاحب الفصول رحمه اللّه فيما يتعلّق بقطع القطّاع

أقول : الأولى نقل كلامه الشريف بألفاظه ثمّ بيان مرامه وما يتوجّه عليه قال قدّس سرّه في مسألة الملازمة بين العقل والشرع - بعد نقل كلام المحقق القمّي قدّس سرّه في الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة :
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ . . .
« 1 » الآية ، على عدم التلازم بين حكم العقل والشرع بما ذكره في القوانين - ما هذا لفظه : « وهذا الجواب عندي غير مستقيم على اطلاقه ، وذلك ؛ لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعيّا كان أو ظاهريّا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعيّ عنده من جواز تعويله عليه ، ولهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده : لا تعوّل في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي اليه حدسك ، بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك . ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين « 2 » : من أنّ القطّاع الذي يكثر
پاورقی
( 1 ) الإسراء : 15 . ( 2 ) المراد به هو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدّس سرّه .