پرش به محتوای اصلی

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحه 263

پدیدآورندگان:

ص۲۶۳
إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى . وحينئذ فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة بما في المسالك : « من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط ، وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما » . وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة ، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة واللّه العالم . قد تمت الكتاب بعون الملك الوهاب وبإعانة جناب المستطاب ميرزا محمد هادي سلمه اللّه طالقاني الأصل وطهراني المسكن بيد أقل الطلاب . . . تحريرا في شهر ذي حجة الحرام سنة 1267 . وقد كتب المصنف عليه الرحمة في الهامش بسم اللّه الرحمن الرحيم قد قوبل بنسخة صححها بيده الجانية العبد الأحقر مرتضى الأنصاري وفي أدناه نقش خاتمه الشريف . لا إله إلا اللّه الملك الحق المبين عبده مرتضى الأنصاري .