تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
من ذلك كما عرفت سابقا قوله فان قلنا بحكومة العقل كما هو الحق إذ لا شبهة في حكم العقل التسليم بذلك بل هو متفق عليه بين الأصوليين والأخباريّين نعم نازعهم الأشاعرة في ذلك لإنكارهم أصل حكومة العقل كلّية من جهة كون الحسن والقبح عندهم شرعيّا لا عقليّا قوله انّما يظهر في الضّرر الثابت اه ويظهر ثمرته في التّجرى أيضا على تقدير قبحه قوله مع عدم العلم به من طريق الشّرع اى مع عدم علم التّارك للشكر بثبوته فيه لأجل اتمام الحجّة عليه من جهة حكم العقل بذلك مع مصادفة الواقع وان لم يعلم بالمصادفة قوله إذا كان مخالفا للواقع قيد به لأنّ القطع إذا كان موافقا للواقع يترتب العقاب على مخالفة الواقع لا محالة وان لم يترتب على التجرى قوله لما تقدم من أن الظاهر اه فلا بد ان يكون وجوب الاحتياط بملاحظة المادة ارشاديا غير موجب للعقاب الّا على مخالفة الواقع قوله النبويان السّابقان يعنى قوله ص اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به الباس وقوله ص من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم قوله نعم لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها اه كما إذا أرادت استيهاب حق مضاجعتها أو أداء نفقتها من قبل الزّوج أو شراء حقّها من النفقة والكسوة وغير ذلك قوله للعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء اه وان كانت الحرمتان المذكورتان تشريعيين وكلامنا في الحرمة الذاتية لا التشريعيّة الّا انّ التمثيل باعتبار الفرض والتقدير قوله في كلّ ما شك فيه في كون التكليف منجّزا اه نظير ذلك ما إذا شكّ في كون الواجب مطلقا أو مشروطا بشيء غير موجود فانّ مقتضى الأصل العملي يعنى أصل البراءة هو عدم الوجوب والحكم بالاشتراط إذا شكّ في أصل التكليف لا في المكلّف به نعم مقتضى الأصل اللفظي لو كان هو الاطلاق لا الاشتراط وما قرع سمعك من انّ الواجب « 1 » المطلق لا المشروط انّما هو على التقدير الثّانى لا الأوّل قوله شكّ في تحققه أو كان المتحقق من افراده الاوّل في صورة كون الشكّ في وجود المقيّد والثاني في صورة الشكّ في مقيّديّة الموجود وكلتا الصّورتين مفروضتان في مقام كون الشكّ حكميّا والشبهة مفهوميّة من جهة عدم الإحاطة بمفهوم المقيّد بحيث يعلم جميع افراده وكونه مردّدا بين الاقلّ والأكثر كما هو شان أغلب المفاهيم العرفية فانّ الماء مثلا من أوضح المفاهيم العرفيّة ومع ذلك يشكّ في بعض الموارد كالسّيل الغليظ والجلاب المسلوب الطّعم والرائحة في انّه من افراده أم لا من جهة عدم إحاطة العرف
هامش
( 1 ) حقيقة في الواجب