Skip to main content

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 354

Contributors:

P.354
لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فبها وان الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقن انه صلى في النجاسة كما جزم به السيد الشارح للوافية إذ الإعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك بل هو نقض باليقين بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب اعادتها . وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة « 1 » وكاشفة عنها وفيه ان ظاهر قوله « 2 » فليس ينبغي يعنى ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى لا ينقض اليقين بالشك ابدا عدم ايجاب إعادة الوضوء فافهم فإنه لا يخلو عن دقة . والثاني ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها
Footnote
- ، واقتضاء الامر الظاهري للاجزاء لو قلنا به لا يوجب حسن التعليل بذلك بل بان الامر الظاهري مقتض للاجزاء كما ربما يتخيل بداهة ان عدم الاجزاء ولزوم الإعادة لا يوجب ان يكون نقضا لليقين بالشك بل باليقين فلا مجال أصلا للدعوى المذكورة ( الطوسي ) ( 1 ) - ما توهمه المتخيل من كشف الصحيحة عن القاعدة مدفوع بان الاجزاء في المقام ليس لأجل كون المكلف ممتثلا للامر الظاهري من حيث هو بل لان الشرط الواقعي للصلاة في الطهارة الخبثية في حق غير الناسي هو كون المصلى متطهرا في ظاهر تكليفه حال الصلاة ، فمن صلى في ثوب نجس جرى فيه استصحاب الطهارة أو قاعدتها كان ممتثلا للامر الواقعي المتعلق بالصلاة قطعا فلا تدل الصحيحة على الاجزاء في مورد التنازع ( الهمداني ) ( 2 ) - يعنى ان ظاهرها كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسط شيء آخر علة لعدم وجوب الإعادة لا بواسطة قاعدة الاجزاء كما أن ظاهر قوله في الصحيحة الأولى وإلّا فإنه على يقين : عدم إعادة الوضوء لوجود استصحاب الطهارة لا بشيء آخر ( م ق )