Skip to main content

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 305

Contributors:

P.305
بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء إذ لو كان سقوط المعسور وهي المباشرة موجبة لسقوط أصل المسح لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد نفى الحرج لان نفى الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا فيحتاج وجوب المسح على المرارة إلى دليل خاص خارجي . فرعان الأول لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط كما في ما إذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه في مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيها فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتي بالاجزاء تامة في غير المجلس لان فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ويحتمل التخيير . الثاني لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ففي تقديمه على الناقص وجهان « 1 » من أن مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ومن أن الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة .

الأمر الثالث

لو دار الامر بين الشرطية والجزئية فليس في المقام أصل كلى « 2 » يتعين به أحدهما فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما وانه موافق للأصل أو مخالف له .

الأمر الرابع

لو دار الامر بين كون شيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا وكونه زيادة مبطلة وفي التخيير هنا لأنه من دوران الامر في ذلك الامر بين الوجوب والتحريم
Footnote
( 1 ) - أقواهما ثانيهما لحكومة دليل الاجتزاء بالناقص وكونه تاما حال تعذر الجزء أو الشرط على دليل البدل الاضطراري ( م ط ق ) ( 2 ) - فإذا علم اعتبار شيء وشك في كونه على وجه الجزئية أو الشرطية فاصالة البراءة متعارضة من الجانبين وتظهر الثمرة فيما لو لم يجب الستر والطهارة مثلا في الشرائط فإذا شك في كون الجلسة بين السجدتين جزءا أو شرطا وانكشفت عورة المصلى فيها بطلت الصلاة على الجزئية دون الشرطية ( م ق )
الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 305 | الشيخ علي المشكيني