Skip to main content

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — Page 179

Contributors:

P.179
التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لأن الشك فيه في أصل التكليف هذا مع أن ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فيما بعد ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع ومنه يظهر انه ان كان المشار اليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة كما هو الثاني من شقى الترديد فان أريد بالاحتياط فيه الافتاء فيه بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه وان أريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتى بالاحتياط فكذلك واما عن الموثقة فبان ظاهرها الاستحباب ؛ والظاهر أن مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة امارة عليها لان إرادة الاحتياط في الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الإمام عليه السلام لأنه لا يقرر الجاهل بالحكم على جهله ولا ريب ان الانتظار مع الشك في الاستتار واجب فإنه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة فالمخاطب بالاخذ بالحائطة هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا لا مطلق الشاك لان الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من اخباريين أيضا : هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية ويحتمل بعيدا ان يراد « 1 » من الحمرة المشرقية التي لا بد من زوالها في تحقق المغرب وتعليله ( ع ) بالاحتياط وان كان بعيدا عن منصب الإمام عليه السلام كما لا يخفى إلّا انه يمكن ان يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقية لايهام ان التأخير
Footnote
( 1 ) - حاصله حملها على بيان الشبهة الحكمية بان كانت الشبهة في تحقق الغروب وانه بما ذا يحصل فامره الإمام ( ع ) بالاحتياط والانتظار من دون بيان الحكم الواقعي للتخلص عن مخالفة العامة وتحمل ( ح ) على الاستحباب لظاهر بعض فقراته ( م ق )