Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 189

Contributors:

P.189
التخطئة دون التصويب مطلقا سواء كان تصويب الأشعري أو المعتزلي أو الامامية واختيارهم فيها هو الطريقية لا الموضوعية والسببية فإذا قيل إنها لا يفيد الاجزاء فكيف يقال إنها بمنزلة الاحكام الاضطرارية وأمثالها حتى بناء على تصويب الامامية ولعمري ان بمثل ذلك يصدق كلام المجلسي قده انهم إذا وصلوا الفقه ينسون ما ذكروا في الأصول فإنك ترى أكثر ما التزموا به فيه لا يلتزمون به في الفقه فإنهم يلتزمون بان الأوامر الظاهرية لا يفيد الاجزاء وكلهم يلتزمون بالاجزاء في العبادة وأكثرهم مطلقا حتى في المعاملات وانهم يلتزمون بان المرفوع من البراءة الشرعية هو العقاب وطرا في الفقه يلتزمون برفع مطلق الآثار وانهم يلتزمون بان المشتق حقيقة في حال التلبس وفي الفقه يلتزمون بالأعم وان المحققين منهم يلتزمون بجواز الاجتماع الامر والنهى وفي الفقه لا يلتزمون به وفي الأصول يلتزمون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت العمل وترى انهم يخصصون عام الصادر عن النبي صلى اللّه عليه وآله بخاص الحجة عجل اللّه فرجه مع أن ذلك كان بعد العمل وكك العمومات الصادرة عن سابقهم المخصصة بيد لاحقهم ( ع ) فيكون ناسخا لا مخصصا والغرض منه اعطاء القانون والقاعدة ليس له مفهوم محصل ولا يتعقل له معنى محصل وترى ذاهبين إلى عدم حجية المثبت ولا زال في الاستصحاب يأخذون به وترى انهم نصوا بان عمومات الكتاب لا تكون في مقام البيان بل في مقام صرف التشريع ولا زال في الفقه يتمسكون بها وترى انهم يوجبون على المجتهد اخطار مقلديه إذا عدل عن فتواه وفي الفقه لا يكون عملهم كك وترى انهم في الأصول يحكمون بعدم حجية الشهرة الفتوائية وفي الفقه لا يتخطون عنها ابدا وفيه لا يرون الاجماع المنقول حجة اما مطلقا أو أغلبها وفي الفقه لا يتركونه أصلا وفي الأصول يحكمون بعدم حجية قول العدل الواحد