Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 179

Contributors:

P.179
كما زعمه الشهيد قده ولذا جعل الجدى علامة عليه في حال غاية ارتفاعه زعما منه انه في تلك الحال الخطوط المستقيمة بالدقة العقلية تنتهى إلى نفس عينها لكن ليس الامر كك بل من جهة ان دائرة الاستقبال بالنسبة إلى البعيد فيها نحو توسعة من جهة انه كلما بعد الجسم عن المرئى اتسع في دائرته وكلما ازداد بعدا ازداد توسعة وعليه لا يضر صفوف الطويلة في مكة فضلا في غيرها لان كل خط بنظر العرف بل الرائي متصل بها فصحت صلاته دون البناء على الدقة العقلية وعليها تكون صلاتهم باطلة في مكة فضلا عن غيرها ولا يمكن الالتزام به وللمسألة محل آخر يطلب منه وان حضرت آية اللّه الأستاذ متع اللّه الاسلام والمسلمين بطول بقائه تعرضها في كتاب صلاته والحمد للّه العالم الهادي .

المسألة المائة والرابعة والأربعون

لو علم اجمالا بفوت سجدة أو سجدتين من صلاته وعلى الأخير انه من ركعة أو ركعتين وعلى التقديرين اما في الأثناء أو بعد الفراغ منها وعلى التقادير اما يكون في المحل الشكى واما في المحل الذكرى واما لم يبق المحل أصلا كما فيما بعد الركوع أو فيه وعلى الأول يجرى قاعدة التجاوز في الماضي وبقاعدة الشك في المحل يأتي بالسجدتين وعلى الثاني فيجرى قاعدة التجاوز في ما مضى ويهدم قيامه ويأتي بالسجدتين للعلم التفصيلي بعدم موافقة أمرهما اما لبطلان صلاته واما لعدم امتثاله فيجب العود إليها نعم بالقياس إلى الواحدة فإنها تعارض في الأولى مع الثانية وعلى الثالث حاله كحال بعد الفراغ وحكمه حكمه فيعلم اجمالا في كلا الموردين بوجوب إعادة الصلاة أو بوجوب قضاء السجدة فحينئذ الأصول الحاكمة كقاعدة التجاوز والمحكومة كالاستصحاب والبراءة كلها متعارضة فحينئذ لا مانع من اجراء قاعدة