Skip to main content

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — Page 162

Contributors:

P.162
صحة صلاته وجهان بل قولان وعن بعض الفقهاء قده لزوم اعادتها للعلم الاجمالي اما بزيادة ركعة أو نقصانها ثم أطال الكلام في المسألة وأنت خبير بفساد مقالته فإنه شك بعد المحل لا يعتنى به والشك في انها ثلاثة أو الخمسة بعد الفراغ غير العلم الاجمالي بأنه اما زاد فيها ركعة أو نقص عنها كك فحينئذ لا مانع من الحكم بصحتها لو شك فيها لجريان قاعدة الفراغ لو احتمل الرابعة عقلا وإلّا نقطع بوقوع التشهد والسلام في غير محله واصالة عدم الزيادة وأمثالها عن الخمسة والاشتغال يقتضى مع الاستصحاب اتيان الرابعة ولا شئ عليه الا سجدتي السهو

المسألة المائة والسادسة والعشرون

من اشتبهت عليه القبلة ووظيفته ان يصلى إلى الجوانب الأربعة فلو لم يبق من وقت الظهرين أو المغربين مقدار ثمان صلوات فحينئذ إن كان بمقدار سبعة صلوات ففي المسألة وجوه بل أقوال والأقوى ان يصلى صلاة الأولى إلى ثلاث جهات ثم يشرع في الصلاة الثانية إلى اربع جوانب ثم يأتي الجهة الباقية الأولى بناء على أن آخر الوقت اختصاصى بالآخر كما هو التحقيق لفوت وقت الأولى باتيان الثلاثة ودخل وقت الاختصاصى الآخر وذلك واضح إلى النهاية

المسألة المائة والسابعة والعشرون

لو كان عنده ساتر ان أحدهما المعين طاهر والآخر نجس فصلى في أحدهما ثم بعد لصلاة شك في انه صلى في اى واحد منهما فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ في صلاته وكك الحال لو توضأ أو اغتسل من أحد الإناءين الذين يكون أحدهما المعين طاهرا والآخر نجسا ثم بعد الفراغ شك في انه كان من الطاهر أو النجس فيجرى في ظهوره قاعدة الفراغ واللّه العالم

المسألة المائة والثامنة والعشرون

إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على حسب القانون على الأربع ثم غفل واتى بركعة زائدة سهوا ثم تذكر اما قبل السلام واما بعده ففي صحة الصلاة وبطلانها وجهان بل قولان أقول اما ما ذكره بعض الاجلة من المعاصرين