تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الشرط على المفروض يكون من المقومات العرفية هذا فيما إذا لم يكن تخطئة شرعية في البين وإلّا فهي مقدّمة وتجرى القاعدة ولو مع عدم صدق الميسور عرفا أو لا تجرى ولو مع صدق الميسور عرفا فلا تغفل والحاصل أنّ مع عدم التخطئة الشرعية يكون المعتبر هو صدق الميسور عرفا وهو لا يكون إلّا إذا كان المعظم من الأجزاء أو الشرائط موجودا ولم يكن المفقود من المقومات وإلّا فلا مجال للقاعدة ويشكل ذلك بأنّ الباقي الواجد لمعظم الأجزاء والشرائط مع عدم كون المفقود من المقومات يكون بالنسبة إلى الخارج كالقطرة من البحر اللّهمّ إلّا أن يكون خروج ما خرج عن تحت القاعدة على نحو التخصص لا التخصيص بان يدعى ان الفاقد في تلك الموارد أجنبيا غير مربوط بالواجد في نظر الشارع وإن تخيل العرف أنّه ميسوره ولا ينافي ذلك أن يكون العبرة بنظر العرف ما لم يعلم خلافه شرعا وعليه فلا يلزم تخصيص الأكثر مع كون كل ما ورد عن الشارع تخطئة للعرف خارجا عن تحت القاعدة تخصصا لا تخصيص وعدم كون المفقود من المقومات إلّا أن يورد على اعتبار وجود معظم الأجزاء أو الشرائط بأنّ الظاهر امكان التمسك بالقاعدة المذكورة في جميع الموارد التي تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط سواء كان المتعذر معظمها أم كان غير معظمها فإنّه يصدق على الباقي الفاقد للمعظم أيضا أنّه الميسور من المركب ولو لم يكن إلّا جزءا واحدا وعليه فدعوى اعتبار أن لا يكون المتعذر معظم الأجزاء والشرائط محل منع هذا مضافا إلى أنّ مع دلالة الحديث على وجوب الميسور في جميع الموارد فقيام الدليل على اخراج مورد لا يعقل إلّا على وجه التخصيص لهذا العموم . وأما دعوى لزوم تخصيص الأكثر فهي مندفعة إمّا بأنّه يستكشف من عدم تمسك الأصحاب في الموارد الكثيرة بالحديث احتفافه بما كان يمنع عن شموله لتلك الموارد المجمع على خروجها عن تحت القاعدة . وإمّا بأنّ تخصيص الأكثر لا قبح ولا استهجان فيه إذا كان الأكثر خارجا بعنوان عام يشمله .