مدفوع بامكان إرادة التبعيض من الكلي أيضا بلحاظ حصصه الموجودة في ضمن أفراده وبهذه الجهة لا مانع من إرادة ما يعم الكلّ والكلي من الشيء المأمور به مع إرادة التبعيض من لفظة « من » وعليه فلا متعين في المركب بل يشمل الكلي ولفظ الشيء يلائم ذلك .
وهنا مناقشات أخرى يمكن الجواب عنها ولكن حيث لا فائدة كثيرة في تلخيصها أعرضنا عن ذلك .
حديث الميسور لا يترك بالمعسور
وتقريب الاستدلال به أن يقال الميسور من الواجب لا يسقط بمعسوره سواء كان الواجب كليا أو كلّا أخذا بالاطلاق وعليه فيجوز التمسك به في المقام عند تعسّر بعض الأجزاء أو بعض الأفراد ولا وجه لتخصيص الحديث بالثاني .
ويشكل ذلك بأنّ معنى الحديث أنّ الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط حكم المعسور ولا كلام ذلك بعد الفراغ عن وجود الحكم وثبوته في الميسور لأنّ سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت لشيء آخر ولكن المفروض في المقام هو عدم ثبوت حكم آخر في الميسور من الأجزاء وعليه فتحمل الرواية على دفع توهم السقوط الأحكام المستقلة التي يجمعها دليل واحد في مثل أكرم العلماء ولا يشمل الكلّ الذي تعذر بعضه لأنّ الحكم فيه ثابت للمركب قبل التعذر ولا حكم للأجزاء غير المتعذرة حتى لا يسقط عن الباقي من الأجزاء بتعذر جزء من المركب وسقوط حكم المركب .
وفيه ما لا يخفى بعد ما تقدم من أنّ وجوب الأجزاء وجوب نفسي لأنّ المركب بالملاحظة الثانوية عين الأجزاء بالأسر فوجوب المركب عين وجوب الأجزاء وعليه فبعد تعذّر بعض الأجزاء يصح أن يقال : لا يسقط الوجوب المتعلق بالأجزاء غير المتعذرة