وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . « 1 »
وكقوله عليه السّلام في خبر عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجبن كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة . « 2 »
هذا مضافا إلى اختصاصه بالشبهة الموضوعية فإنّ البينة تكون في الموضوعات لا في الأحكام وكقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة حيث قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن انظر فيه قال لا ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك « 3 » دلالتها على عدم لزوم الفحص واضحة ولكن يمكن أن يقال : إنّ النظر هو الفحص مع الدقة فالمنفي هو في هذه الرواية هو فحص خاص لا مطلق الفحص وإن كان مع سهولة والجواب عنه بأنّ يقال لا منافاة بين هذه الصحيحة والأخبار المتقدمة فإنّ المنفي في هذه وإن كان هو الفحص الخاص ولا يشمل مطلق الفحص وإن كان مع سهولة ولكن يكفي نفي الفحص المطلق في الأخبار المتقدمة إذ المجموع من المثبتات .
اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ اطلاق سائر الأخبار منصرف عن الموارد التي يمكن تحصيل العلم فيها بسهولة ومع الانصراف لا مجال للبراءة قبل الفحص الذي لا يحتاج إلى مئونة نعم يجري البراءة من دون فحص إذا كان الفحص محتاجا إلى دقة واعمال نظر .
وامّا الشبهة الموضوعية الوجوبية فالأمر فيها أوضح لعدم دليل خاص فيها يدلّ بالاطلاق على عدم الحاجة إلى الفحص فالشك الذي أخذ موضوعا فيها منصرف عن الموارد التي يمكن تحصيل العلم فيه بسهولة بل يصدق العلم المأخوذ في الغاية على ما لو تفحص لظفر به فإذا شك في كونه مديونا وعدمه وأمكن الرجوع بسهولة إلى دفتر المحاسبات وجب عليه الرجوع إلى الدفتر المذكور ويؤيده بعض الروايات الخاصة وإن كانت ضعيفة كرواية زيد الصائغ . . . « قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها ( أي في الدراهم المركبة
هامش
( 1 ) الفقيه / الباب 39 باب الصيد والذباحة / ح 13 .
( 2 ) الوسائل / الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 3 ) جامع الأحاديث / ج 2 ، ص 136 .