تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والعرف تكرارا لاعبا بأمر المولى . « 1 » وفيه ما عرفت من صدق عنوان الإطاعة عرفا ولو مع عدم نيّة الوجه والشك في دخالته فيه شرعا والاستدلال بالاجماع ضعيف والفرق بين صورة استلزام التكرار وعدمه لا وجه له لصدق الإطاعة في كلا الصورتين ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الأستاذ في ايراده عليه بقوله أولا بأنّ الاجماع المنقول من أهل المعقول فلا يصح الاعتماد عليه ظاهرا في الحكم بوجوب قصد الوجه لوضوح مستندهم فيه فإنّهم اتفقوا ظاهرا على أنّه لا يجب في العبادات إلّا قصد القربة أو قصد الأمر إلّا أنّه ذهب بعضهم إلى وجوب قصد وجه العمل من الوجوب أو الاستحباب بدعوى أنّ العمل المستحب ليس امتثالا لأمر الوجوبي والعمل الواجب ليس امتثالا لأمر الاستحبابي فلا يتحقق امتثال الأمر إلّا بقصد ما كان عليه الأمر من الوجوب أو الاستحباب . وذهب بعض آخر إلى أنّه لما كان المأمور به واقعا وحقيقة هي المصالح الكامنة في الأشياء الواقعة بحسب الظاهر في حيز الأوامر فلا محالة يجب قصد تلك في تحقق الإطاعة والامتثال حيث إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلقه والمفروض أنّ متعلقه هي تلك المصالح وحيث لا يمكن قصدها بعناوينها لعدم العلم بها فيجب قصد العنوان المشير إليها وهو وجه العمل من الوجوب والاستحباب غاية أو وصفا . وأنت خبير بأنّ مرجع كل ذلك إلى وجوب قصد الأمر والقربة إلّا أنّ وجه ذهابهم إلى وجوب قصد الوجه إنّما هو لدخله في ذلك بزعمهم فلا يكون اجماعهم حجة على من لا يذهب إلى دخل قصد الوجه في تحقق الإطاعة أصلا فتدبّر . وكيف كان فمثل هذا الاجماع ليس حجة مع ذكر مدركه في كلمات المجمعين . ولقائل أن يقول إنّ اللازم هو اتصال الاجماع إلى زمان المعصوم فيكشف عن تقريره ولو كان مدركيا ثمّ أضاف الأستاذ في الاشكال بقوله وثانيا بأنّ الاجماع المنقول من أهل المنقول
هامش
( 1 ) فرائد الأصول / ج 2 ، ص 507 - 508 ، الطبعة الجديدة غير المحشى لجامعة المدرّسين بقم .