Skip to main content

عمدة الأصول — Page 557

Contributors:

P.557
هذا كله فيما إذا كان المراد من الضرر في قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل هو العقوبة الأخروية وأمّا إذا أريد من الضرر غير العقاب الأخروي من الضرر الدنيوي فلا حاكم حينئذ على قاعدة دفع الضرر المحتمل لاختصاص قاعدة قبح العقاب إلّا بالضرر الأخروي وهو العقوبة فمقتضى وجوب الدفع هو الاحتياط أن يقال : إنّ الشبهة من هذه الجهة موضوعية فلا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين هذا مضافا إلى إمكان منع وجوب الدفع فيما إذا كان مقرونا بفرض عقلائي فتدبر جيدا .