Skip to main content

عمدة الأصول — Page 530

Contributors:

P.530
القواعد المخالفة لئلا يترتب آثار المخالف ولا نظر لها إلى التعبد بإبقاء اليقين في قبال قواعد أخرى تدل على الآثار الموافقة معه كالمقام ولذا نقول بجريان القواعد المتوافقة مع جريان الاستصحاب لبقاء موضوعها فيجري قاعدة الطهارة مع استصحاب الطهارة وقاعدة الحلية مع استصحاب الحلية وهكذا وعليه فحكومة أدلة الاستصحاب تكون بإضافة القواعد والأصول المخالفة وهو فرع التعارض والتنافي بين مدلولي الدليلين فلا يشمل القواعد الموافقة ولا أقل من الشك في تعميم الحكومة ومعه لا مجال لرفع اليد عن أدلة البراءة ومما ذكرناه يظهر أن جريان البراءة مع الاستصحاب لا يتوقف على دعوى أنّ تقدم أدلة الاستصحاب من باب الأظهرية والجمع العرفي لا الحكومة فإنّ من الواضح أنّ هذا إنّما يكون في فرض التنافي بين مفاد الدليلين والتعارض لا ما إذا كان مفادهما معا التامين كما هو في المقام . « 1 » وذلك لما عرفت من إمكان الجواب عن الشبهة المذكورة على تقدير الحكومة أيضا لأن الحكومة إضافية وليست بمطلقة فلا تغفل . فالأقوى هو جريان البراءة مع جريان استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم التكليف الفعلي لتوافقهما واختصاص الحكومة بالقواعد المخالفة كأصالة الاحتياط فلا تغفل .
Footnote
( 1 ) مباحث الحجج 2 : 73 - 72 .