الخلاصة : الجهة الخامسة في أقسام القطع
ينقسم القطع إلى أقسام خمسة :
1 - القطع الطريقيّ المحض .
2 - القطع الموضوعي وهو على أربعة أقسام : تمام الموضوع ، أو جزؤه ، وعلى التقديرين ، إما يؤخذ على وجه الوصفيّة ، أو يؤخذ على وجه الطريقيّة ، فهذه خمسة .
ثمّ إنّه يقع الكلام في مقامين .
المقام الأوّل : في قيام الأمارات مقام القطع عند فقدان القطع .
لا إشكال في إمكان قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ المحض ، بل القطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الطريقيّة ، لا على وجه الوصفيّة ، أي بنحو الكشف التامّ الموضوعي .
والوجه في قيامها مقام القطع الطريقي المحض ، أو القطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الطريقيّة ، أنّ القطع المحض ، أو المأخوذ على وجه الطريقيّة في موضوع حكم من الأحكام ملحوظ بما هو أحد مصاديق طرق منجّزة للواقع ، وحيث إنّ الأمارة أيضا بأدلّة اعتبارها من الطرق ، فيفيد فائدة القطع وتقوم مقامه ، فيتنجّز به الواقع ويتحقّق به موضوع الحكم .
ثمّ إنّ المراد من قيام الأمارات مقام القطع ، هو أن يعامل معها معاملة القطع