الخلاصة : الفصل الثاني عشر في الدوران بين التخصيص والنسخ
وهنا صور :
أحدها : أن يكون الخاصّ متّصلا بالعامّ ، أو مقرونا به ، ففي هذه الصورة لا مورد لكليهما ، إذ مع وجود الخاصّ لا ينعقد الظهور الجدّيّ في العموم ، ومعه لا حكم في مورد الخاصّ ، حتّى يقع النزاع في أنّ رفعه من باب التخصيص أو النسخ .
وثانيها : أن يكون الخاصّ واردا قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، وفي هذه الصورة ربّما يقال إنّ الخاصّ يدور أمره بين أن يكون ناسخا أو مخصّصا .
أورد عليه بأنّه لا مورد لاحتمال النسخ بعد ما قرّر في محلّه ، من أنّ النسخ هو رفع الحكم الثابت المولوي بانتهاء أمده ، والمفروض في المقام ، أنّه لا حكم قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، وعليه فبعد انتفاء النسخ ينحصر الأمر في التخصيص .
ودعوى أنّ الأحكام في القضايا الحقيقيّة الثابتة للموضوعات المقدّر وجودها ثابتة ، فلا مانع من نسخها بعد جعلها ، لأنّ المفروض أنّها أحكام على موضوعاتها المقدّرة .
مندفعة ، بأنّ الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقيّة منشأة بداعي جعل الداعي ، فلا محالة يترقّب منها الدعوة عند وجود موضوعها وما كان بهذا الداعي يستحيل