تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الايداع عندهم . نعم لو ثبت في مورد أنّ العامّ كان واردا لبيان الحكم الواقعيّ الأوّليّ كان الخاصّ المتأخّر ناسخا ولكنّه النادر كالمعدوم ولو سلّمنا دوران الأمر بين النسخ والتخصيص أمكن أن يقال إنّ ظاهر الخاصّ مثل قوله لا تكرم العالم الفاسق هو حرمة إكرام العالم الفاسق في الشرع وأنّه حكم إلهيّ في شريعة الاسلام لا إنّ مدلوله أنّه حكم شرعيّ من هذا الحين وإن كان فعليّة من الحين وحيث إنّه أظهر من أكرم العلماء فلذا يقدّم عليه ويخصّصه كما أفاد المحقّق الاصفهاني « 1 » . وعليه فيستظهر من دليل الخاصّ التخصيص فلا تغفل . ثمّ لا يخفى عليك أنّه ذهب المحقّق اليزدي الحاج الشيخ قدّس سرّه في الدرر إلى أنّه لا يبعد القول بحمل الخاصّ المتأخّر عن العامّ في كلام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على النسخ بدعوى أنّه مرجّح بالنسبة إلى التخصيص لاستلزام التخصيص تأخير البيان عن وقت الحاجة « 2 » . يمكن أن يقال إنّ بعد ما عرفت من إمكان الجواب عن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يكون النسخ راجحا بالنسبة إلى التخصيص في كلام النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو في القرآن الكريم إذا دار الأمر بينهما بل الظاهر هو تقدّم الخاصّ على العامّ بعد كونه أظهر في كونه حكما شرعيّا من أوّل الأمر بالتقريب الذي مرّ آنفا . رابعها : أن يكون العامّ واردا بعد الخاصّ وقبل حضور وقت العمل به ففي هذه الصورة يأتي الكلام المذكور في الصورة الثانية حرفا بحرف قال في المحاضرات يتعيّن كون الخاصّ المتقدّم مخصّصا للعامّ المتأخّر حيث إنّه لا مقتضي للنسخ هنا أصلا وإلّا
هامش
( 1 ) نهاية الدراية : 2 / 209 . ( 2 ) الدرر : 1 / 230 .
عمدة الأصول — صفحة 246 | السيد محسن الخرازي