تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وعليه فالمطلّقات وإن كانت شاملة لليائسة وغير مدخول بها ولكن يختصّ بغيرهما بسبب التربّص كما لا يخفى .

دعوى الإجمال

ربّما يقال حيث دار الأمر في المقام بين التصرّف في العامّ بالتخصيص أو التصرّف في الضمير بارجاعه إلى البعض تصير القضيّة الأولى مجملة لوجود ما يصلح للقرينيّة في الكلام وهو الضمير الراجع إليه إذ الضمير المذكور يجعل القضيّتين بمنزلة كلام متّصل واحد . وفيه أنّ استقلال الحكمين يمنع عن حدوث الاجمال هذا مضافا إلى منع التصرّف لا في الضمير ولا في العامّ لأنّهما لم يستعملا في غير ما وضع له . قال شيخ مشايخنا في الدرر يمكن أن يقال إنّ مجرّد القطع باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض أفراد العامّ لا يوجب التصرّف في إحدى القضيّتين في مدلولهما اللفظي بل يصحّ حمل كلتا القضيّتين على إرادة معناهما اللغويّ في مرحلة الاستعمال مع الالتزام بخروج بعض أفراد العامّ في الثانية عن الإرادة الجدّيّة كما أنّه لو كان في القضيّة الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير مثل « وبعولة المطلّقات » فإنّ مجرّد العلم بخروج بعض الأفراد من القضيّة الثانية لا يوجب الإجمال في الأوّل فكذلك حال الضمير من دون تفاوت فتدبّر جيّدا « 1 » . وتوضيحه كما أفاد شيخنا الأستاذ الأراكي قدّس سرّه بأنّ الضمير راجع إلى المراد الاستعمالي من العامّ السابق ولا شكّ أنّ الخاصّ منفصل فالمراد الاستعمالي في العامّ جميع الأفراد فيكون المراد من الضمير أيضا ذلك .
هامش
( 1 ) الدرر : 1 / 227 .