الفصل السادس : في مفهوم اللقب والعدد
أمّا الأوّل أعني اللقب
فالمراد منه هو مطلق ما يعبّر عن الشيء سواء كان اسما نحو زيد قائم أم كنية نحو أبي ذر وابن أبي عمير أم لقبا اصطلاحيّا كالنوفليّ وكيف كان فقد قال في مطارح الأنظار : الحقّ كما عليه أهل الحقّ وجماعة من مخالفينا أنّه لا مفهوم في اللقب والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغير ذلك وذهب جماعة منهم الدقّاق والصيرفيّ وأصحاب أحمد إلى ثبوت المفهوم فيه .
لنا انتفاء الدلالات الثلاث يكشف عن أنّه لا دلالة في قولك زيد موجود على أنّه تعالى ليس بموجود وقولك موسى رسول اللّه على أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه وآله ليس برسول اللّه وقد اشتهر على الألسن أنّ إثبات شيء لا ينفي الحكم عن الغير ولا محلّ له إلّا في أمثال المقام .
واحتجّ القائل بالمفهوم بلزوم العراء عن الفائدة لولاه وبأن قول القائل لا أنا بزان ولا أختي زانية رمى المخاطب ولأخته بالزنا ولذلك أوجبوا عليه الحدّ .
والجواب عن الأوّل بمنع الملازمة وعن الثاني بأنّ ذلك بواسطة قرينة المقام « 1 » .
وبالجملة بعد ما عرفت من دخول الوصف غير المعتمد في باب الوصف
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : ص 189 - 190 .