الحال في الجملة المذكور من أحوال الرجل لا المخاطب بوجوب الإكرام ولا تكون أيضا من قيود متعلّق الحكم أي الإكرام .
ولعلّه لذلك قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه : والإنصاف أنّ مناط الأقوال موجود فيه أي الحال بل ربما يحكى عن بعضهم عدّ جميع جهات التخصيص منه فالمعدود والمحدود موصوفان بالعدّ والحدّ إلّا أنّ وجود المناط ممّا ينهض وجها للإلحاق لا للإدخال « 1 » .
ثمّ إنّ المراد من الوصف المذكور في العنوان هو الوصف الأخصّ كقولهم أكرم انسانا عالما أو الأعمّ من وجه كقوله صلّى اللّه عليه وآله وفي الغنم السائمة زكاة فإنّ الأوّل يوجب تضييقا في ناحية الموصوف فلدعوى دلالته على المفهوم مجال كما أنّ الثاني أيضا يفيد تضييق دائرة الموصوف من جهة فيقيد الغنم في المثال المذكور بخصوص السائمة فعلى القول بدلالة الوصف على المفهوم يدلّ على انتفاء وجوب الزكاة عن الموضوع المذكور في القضيّة بانتفائه فلا زكاة في الغنم المعلوفة .
نعم لا يدلّ على انتفاء الحكم عن غير هذا الموضوع كالإبل المعلوفة لاشتراط اتّحاد الموضوع في المفهوم والمنطوق والإبل خارج عن موضوع المنطوق .
وممّا ذكر يظهر ما في دعوى بعض الشافعيّة من أنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله : « وفي الغنم السائمة زكاة يدلّ على نفي وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصف السائمة مع أنّ الموضوع المذكور أجنبيّ عن الموصوف المذكور في القضيّة المذكورة .
نعم لو قيل بأنّ السائمة علّة منحصرة لوجوب الزكاة يمكن التعدّي بها عن موضوع القضيّة ولكنّه غير الاستدلال بدلالة الوصف بما هو وصف .
وكيف كان فإذا كان الوصف مساويا لموصوفه كقولهم أكرم إنسانا ضاحكا
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : ص 180 .