تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
العكس والطّرد . أورد صاحب الكفاية على تعريف الشيخ الأعظم قدّس سرّه بأنّ الداعيّ في الواجبات النفسيّة تارة يكون محبوبيّة الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه تعالى وتارة أخرى يكون محبوبيّته بماله من الفوائد المترتّبة كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّليّات ولا إشكال في القسم الأوّل وإنّما الإشكال في القسم الثاني . فإنّ مقتضى كون الداعي فيه محبوبيّته بما له من الفوائد المترتّبة عليه هو أن يكون أكثر الواجبات النفسيّة في الحقيقة واجبات غيريّة فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفوائد لازما لتلك الواجبات لما كان الداعيّ موجودا إلى إيجاب ذيها وعليه فالإشكال باق بالنسبة إلى جامعيّة التعريف ومانعيّته فإنّ الواجبات النفسيّة تدخل في تعريف الواجبات الغيريّة فتعريف النفسيّ لا يكون جامعا لأفراده كما أنّ تعريف الغيريّ لا يكون مانعا من الاغيار انتهى . ويمكن الجواب عنه بأنّ الأغراض في الواجبات النفسيّة ليست من الواجبات التي يؤتى بها عقيب الإتيان بنفس الواجبات حتّى يصدق على الواجبات النفسيّة أنّها واجبات ومأمورات لأجل الإتيان بالواجبات الأخرى وهذا بخلاف الواجبات الغيريّة فإنّها واجبات للتوصّل والإتيان بالواجبات الأخرى ولعلّ مراد الشيخ قدّس سرّه من التوصّل هو الإتيان وعليه فلا إشكال في تعريف الشيخ ولذا اخترناه وأضفنا حكمة الإتيان حتّى يكون المقصود واضحا فتدبّر جيّدا . الجهة الثانية : في مقتضى الأصل اللفظيّ : ولا يخفى عليك أنّ مقتضاه عند الشكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ هو النفسيّ لأنّ ما يحتاج إلى التقييد هو كون الوجوب للتوصّل إلى واجب آخر والإتيان به كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة وأمّا النفسيّ فلا يحتاج إلى ضميمة شيء وعليه فمقتضى الإطلاق هو عدم تقييد البعث بانبعاثه عن واجب آخر ومن المعلوم
عمدة الأصول — صفحة 545 | السيد محسن الخرازي