يمكن أن يقال أنّ الأخير منصرف عما لم يتمكن المولى عن ذكره وأحيل فيه إلى العقل الحاكم بالاشتغال فيما إذا احتمل دخالة شيء في سقوط الغرض المعلوم إذ الغاية وهي قوله حتّى يرد فيه نهي يشعر بأنّ الموضوع هو ما تمكّن المولى من بيان نهي أو أمر فيه والمفروض في المقام عدم تمكّن الشارع من تقيّد المتعلّق بقصد الامتثال أو دواعي القربة .
وثالثا : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدّس سرّه أنّ معنى الرفع ليس هو رفع الحكم الإنشائيّ في الواقع وإلّا لزم التصويب الباطل لأنّ مرجّحه إلى حكّ الحكم عن الواقع إذا شكّ فيه وهو كما ترى وليس أيضا بمعنى رفع الإرادة الفعليّة للحكم الواقعيّ إذ الإرادات من التكوينات والتكوينيّات لا يمكن رفعها إلّا بأسبابها وحديث الرفع من الأمور التشريعيّة فلا يصلح لرفع الأمر التكوينيّ الواقعيّ بل الصحيح إنّ الإرادة الواقعيّة إذا كانت مقرونة بالموانع لم تتحقق قبل الاخبار بها بحديث الرفع فيرجع حديث الرفع إلى الأخبار عن عدم الإرادة الفعليّة بالأحكام أو القيود والأجزاء المشكوكة والإخبار عن عدم الإرادة الفعليّة أمر ممكن ولو في القيود التي لا تمكين من أخذها في المتعلق .
أو يرجع حديث الرفع إلى دفع المؤاخذة وهو أمر ممكن ولو بالنسبة إلى القيود التي لا تمكين من أخذها فلا تغفل .
عمدة الأصول — صفحة 136
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٦