تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
إمكان التقييد ومع استحالته ثابت . « 1 » وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث قال : إنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة بحسب مقام الإثبات لأنّ الإطلاق في هذا المقام عبارة عن عدم التقييد بالإضافة إلى ما هو قابل له وبحسب مقام الثبوت يكون التقابل تقابل التضادّ لا العدم والملكة وذلك لأنّ الإطلاق في هذا المقام عبارة عن رفض القيود والخصوصيّات ولحاظ عدم دخل شيء منها في الموضوع أو المتعلّق والتقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصيّة من الخصوصيّات في الموضوع أو المتعلّق ومن الطبيعيّ أنّ كلّ من الإطلاق والتقييد بهذا المعنى أمر وجوديّ . . إلى أن قال : ومن الطبيعيّ إنّ النسبة بين اللحاظ الأوّل واللحاظ الثاني نسبة التضادّ فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة . « 2 » وذلك لما عرفت من أنّ الإطلاق في جميع الموارد بمعنى اللابشرطيّة القسميّة ولا يجب فيها قبول القيود وعليه فيشمل اللا بشرط القسميّة الموارد التي لا يمكن قبول القيود وبذلك يكون التقابل بين اللا بشرط وبشرط الشيء أو بشرط لا تقابل العدم والملكة فيما إذا أمكن القبول وتقابل السلب والإيجاب فيما إذا لم يمكن القبول من دون فرق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت وتفسير الإطلاق بحسب مقام الثبوت بلحاظ عدم دخل شيء من القيود في الموضوع أو المتعلّق غير سديد لأنّ حقيقة الإطلاق هو جعل طبيعة شيء موضوعا أو متعلّقا من غير تقييدها بشيء حتّى لحاظ عدم دخل شيء من القيود . ولذا قال في تهذيب الأصول في مبحث الترتّب : إنّ الإطلاق في الاصطلاح
هامش
( 1 ) نهاية الدراية 1 / 204 - 205 . ( 2 ) المحاضرات 2 / 173 - 174 .