تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

الأمر الأوّل : في « تعريف علم الأصول وموضوعه »

ويقع الكلام فيه من جهات :

الجهة الأولى : في تعريف علم الأصول

وهنا تعريفات : أحدها : ما ذهب إليه المشهور من أنّ علم الأصول « هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة » . وفيه مواقع للنظر : منها : أنّ الاستنباط يتوقّف على مقدّمات من علم المنطق والحديث والرجال والتراجم ومعرفة اللغات والاستعمالات وغيرها فالتعريف المذكور يعمّها مع أنّها لا تكون من علم الأصول بل تكون من المبادئ . لا يقال : كما في الفصول أنّ تلك العلوم ليست ممهّدة لخصوص الاستنباط وعليه فقيد « الممهّدة للاستنباط » يكفي لإخراج هذه العلوم عن علم الأصول . لأنّا نقول : إنّ جملة من المسائل الاصوليّة أيضا كحمل العامّ على الخاصّ أو المطلق على المقيّد ومباحث المفاهيم لا اختصاص لها بالاستنباط للأحكام الشرعيّة الكلّيّة