أو يخصّ من دون اختصاص بمادّة دون مادّة كما هو تقتضي بأمر سابق من أنّ وضع الهيئات نوعيّ لا شخصيّ مثلا هيئة فافعل وضعت لمعنى وهيئة مفعول وضعت لمعنى وهكذا .
وعليه فحيث أنّ زنة الفاعل وضعت نوعيّا لاتّصاف خاصّ من غير نظر إلى المواد وخصوصيّات المصاديق بطل القول بخروج الناطق والممكن وما أشبههما ممّا ليس له معنون وذات باق بعد انقضاء المبدأ عنها إذ قد عرفت أنّ النزاع عنون بعنوان عامّ وهو كافل لإدخالها تحته ولا يكون وضع الهيئات باعتبار المواد متكثّرا ومتعدّدا .
وعدم جريان النزاع في الموارد المذكورة من جهة عدم إمكان بقاء الذات فيها مع زوال المبدأ لا يوجب عدم جريانه في كلّيّ الهيئة التي تعمّ ما يعقل فيه بقاء الذات فيها مع زوال المبدأ فلا يكون البحث حينئذ عن سعة مفهوم الهيئة وضيقه لغوا بعد ما كانت الذات باقية حال الانقضاء في جملة من الموارد وما نحن فيه من هذا القبيل .
المقام السابع : إنّ جريان النزاع في اسم الزمان مورد الاختلاف ذهب بعض الأعلام إلى خروجه عن محلّ النزاع بدعوى أنّ الذات المعتبر في اسم الزمان وهو نفس الزمان ومن المعلوم عدم قابليّته للبقاء حتّى يقع النزاع في صدق الاسم عليه حقيقة بعد الانقضاء حسب ما هو الشأن في سائر المشتقات .
وأجيب عنه بأن المتصرّم مثل الزمان باق بنظر العرف ولذا حكموا ببقاء الموضوع في استصحاب الزمان لو شكّ في بقائه مع أنّ وحدة الموضوع في القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة معتبرة .
وليس حكمهم ببقاء المتصرّم مسامحيّ بل هو دقّي وإلّا لم يجر الاستصحاب كما لا يخفى وعليه يكون اليوم العاشر من المحرّم الذي قتل فيه سيّد الشهداء الحسين بن عليّ عليهما السّلام له حدوث وبقاء كسائر الأشياء القارّة فإذا كان اليوم في ساعة منه متلبّسا بالمبدأ وهو القتل وفي ساعة أخرى غير متلبّس به بل كان منقضيا يصدق عليه في
عمدة الأصول — صفحة 586
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٨٦