يكون موجودا بوجود سببه وإمّا لا يكون موجودا بعدم سببه .
فتحصّل أنّ القابل للتأثير والصحّة والفساد ليس إلّا البيع بمعناه السببيّ لا البيع بمعناه المسبّبي وهو التمليك المتّحد مع الملكيّة وعليه فتمّ ما أفاده المعروف من عدم جريان النزاع بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم .
ولعلّه لذلك أفاد وأجاد سيّدنا الإمام المجاهد قدّس سرّه حيث قال : المعروف عدم جريان النزاع فيها بناء على وضعها للمسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم إذ الماهيّات أمور اعتباريّة متقوّمة بالاعتبار فالشرع إن وافق العرف فيها تحقّق المسبّب وإن خالفهم كما في نكاح بعض المحارم وفي البيع الربويّ فلا لرجوع مخالفته إلى إعدام الموضوع ونفي الاعتبار واعتباره مع نفي جميع الآثار لغو لا معنى له ولو سلّم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرّعة لأنّ نكاح المحارم والبيع الربويّ غير واقع رأسا عندهم فإذن يدور أمر المسبّبات دائما بين الوجود والعدم .
وهكذا أفاد الميرزا الشيرازيّ قدّس سرّه حيث قال : إنّ جريان النزاع فيها أيضا يتوقّف على جعل معانيها عبارة من الأفعال الخارجيّة ( أي الإيجاب والقبول ) لا الأثر حيث أنّه أمر بسيط فلو تحقّق كان صحيحا ولو لم يتحقّق فلا شيء حتّى يتّصف بالفساد فيكون أمره دائرا بين الصحّة أو كونه لا شيء كذلك . « 1 »
تفصيل المحقّق العراقيّ قدّس سرّه
وممّا ذكر يظهر ما في بدائع الأفكار حيث قال والتفصيل هو أن يقال إنّ البيع مثلا حيث يراد به المسبّب يتصوّر على وجوه :
أحدها : أنّه أمر حقيقيّ واقعيّ يتحقّق في الواقع عند تحقّق بعض أسبابه وحينئذ
هامش
( 1 ) تقريرات الميرزا 1 / 421 .