پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
فان قيل : انه في المقبولة بعد فرض السائل موافقتهما معا للعامة قال ( ع ) ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، فهذا مرجح آخر لم يتعرض له الأصحاب . قلنا : الظاهر أنه توسعة في المخالفة المجعولة مرجحة كما هو واضح .

ايرادات نصوص الترجيح ونقدها

ثم إن توضيح ما اخترناه وبيناه ، إنما يكون بذكر ما أورد على اخبار الترجيح من الايرادات ، والجواب عنها ، وهي ثمانية . الأول : ما يختص بمرجحية مخالفة العامة ، وحاصله ان أكثر رواياتها مروية عن رسالة القطب ، وقال الفاضل النراقي « 1 » " انها غير ثابتة من القطب ثبوتا شائعا فلا حجية فيما ينقل عنها " ، فيبقى من رواياتها المقبولة ، وخبر سماعة ، والثاني ضعيف بالارسال ، فينحصر المدرك في المقبولة ، وحكى عن المحقق « 2 » في رد الترجيح بها انه لا يثبت مسألة علمية برواية رويت عن الصادق ( ع ) .
پاورقی
( 1 ) كما حكاه عنه المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج 3 ص 373 . ( 2 ) قال المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول ص 156 : « قال الشيخ ره : إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة ، والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق ( ع ) وهو إثبات لمسألة علمية بخبر واحد ، وما يخفى عليك ما فيه .