پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 159

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹

قاعدة اليد

ومنها : قاعدة اليد ، والمراد بها الاستيلاء على الشيء خارجا ، لا الجارحة الخاصة وارادته منها إنما هي بالكناية حيث إن لازم الاستيلاء ذلك غالبا ، وإلا فليس هو أحد معانيها قطعا ولا من مصاديق معناها . اما الأول : فلان الاستيلاء معنى حدثي قابل للاشتقاق ولفظ اليد ليس كذلك . واما الثاني : فلعدم الجامع بين المعنى الاشتقاقي وهو الاستيلاء والمعنى غير القابل له وهي الجارحة كي يوضع اللفظ له . ثم إن الاستيلاء ليس دائما امرا حقيقيا مقوليا . بل له أفراد اعتبارية عرفية أيضاً المستكشفة بالتصرف ويكون الاستيلاء الاعتباري قسمان . الأول : الاستيلاء التام . الثاني : الاستيلاء الناقص وانتظر لذلك زيادة توضيح في بعض المباحث الآتية .

اليد حجة على الملكية

وتنقيح البحث في هذا المقام إنما يكون بالبحث في مواضع . الموضع الأول : في حجية اليد على الملكية وفيه مباحث :