المرتبة السابقة .
واما ان كان مخالفا له . فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا ، فلو علم نقصان ركعة من المغرب ، أو عدم الإتيان بصلاة العصر ، تعارض قاعدة الفراغ في المغرب ، مع قاعدة الحيلولة في العصر ، فيرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها ، أو إلى قاعدة الشك في الركعات المقتضية للبطلان ، وبالنسبة إلى صلاة العصر ، يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء بناءً على أن موضوعه الفوت لا مجرد عدم الإتيان .
وتمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله .
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : انه يتم ما افادوه في مقام الجواب إذا لم يكن في الطرف الآخر الذي لا ملاقي له أصل طولى غير ساقط ، وإلا فيقع التعارض بينه وبين الأصل الجاري في الملاقِى للعلم الإجمالي بنجاسته ، أو حرمة استعمال ذلك الطرف مثلا ، وهذا العلم يمنع عن جريان كلا الأصلين .
حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة
الصورة الثانية : ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ، وفي هذه الصورة أقوال :
الأول : ما عن المحقق الخراساني « 1 » وهو لزوم الاجتناب عن الملاقى أيضاً .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 363 .