حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن الأقوال في المسألة أربعة :
القول الأول : عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى مطلقا .
القول الثاني : لزومه كذلك .
القول الثالث : انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عن الملاقِي والملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى ولا ثالث . وهذا اختاره السيد الأستاذ « 1 » .
القول الرابع : انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عنهما ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقِي ، ولا يجب الاجتناب عن الملاقَى . وهذا قد اختاره المحقق الخراساني « 2 » ، وتنقيح القول في المقام ، بالبحث في صور :
حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة
الصورة الأولى : ما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين ثم حصلت الملاقاة .
هامش
( 1 ) آية اللّه السيد الخوئي وسيأتي في مناقشة رأيه .
( 2 ) كفاية الأصول ص 362 .