تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن الأقوال في المسألة أربعة : القول الأول : عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى مطلقا . القول الثاني : لزومه كذلك . القول الثالث : انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عن الملاقِي والملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى ولا ثالث . وهذا اختاره السيد الأستاذ « 1 » . القول الرابع : انه في بعض الموارد يجب الاجتناب عنهما ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقَى ، وفي بعض الموارد يجب الاجتناب عن خصوص الملاقِي ، ولا يجب الاجتناب عن الملاقَى . وهذا قد اختاره المحقق الخراساني « 2 » ، وتنقيح القول في المقام ، بالبحث في صور :

حصول الملاقاة بعد العلم بالنجاسة

الصورة الأولى : ما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين ثم حصلت الملاقاة .
هامش
( 1 ) آية اللّه السيد الخوئي وسيأتي في مناقشة رأيه . ( 2 ) كفاية الأصول ص 362 .