پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
مُسْلِماً فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . منها : ما عن الكافي باسناده عن الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ « 1 » . ومنها : خبر طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ ) « 2 » وسيأتي الكلام في فقه الحديث فيه . ومنها : ما في الكافي « 3 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ص ) ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلّا عَلَى عَدْلٍ وَسَواءٍ ) . والمراد بالجار من اعطى الأمان لا المجاور للبيت كما يظهر من صدر الخبر ، ثم إن قوله غير مضار اما حال من المجير على صيغة الفاعل ، أي يجب ان يكون
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 6 ص 41 . و 103 / وسائل الشيعة ج 21 ص 454 ح 27565 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 292 . / تهذيب الأحكام ج 7 ص 42 / وسائل الشيعة ج 25 ص 428 ح 32280 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 31 ، / تهذيب الأحكام ج 6 ص 142 . / وسائل الشيعة ج 15 ص 68 ح وج 12 ص 126 ح 15838 20001 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 297 | السيد محمد صادق الروحاني