پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها وهذا ليس بالاشتراط « 1 » انتهى . ختام : نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر تبعا للشيخ الأعظم والمحقق الخراساني في الكفاية . * * * * *
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول 379 .