پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
اخذ العلم بجعل الحكم لغير القاطع فإنه ليس محل الكلام ، بل المراد اخذ العلم بجعل الحكم لنفس القاطع وهو يلازم العلم بالفعلية مثلا كون قوله تعالى : وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 1 » جعلا لشخص القاطع يتوقف على صيرورته مستطيعا ومعه يصير فعليا فيعود محذور الدور أو الخلف .

اخذ الظن في موضوع الحكم

هذا كله في اخذ القطع بالحكم في الموضوع . واما الظن فملخص القول فيه : انه تارة يؤخذ في الموضوع على وجه الطريقية . وأخرى يؤخذ فيه على وجه الصفتية . وعلى التقديرين ، ربما يكون جزءا للموضوع ، وربما يكون تمامه ، وعلى التقادير قد يكون الظن معتبرا بجعل الشارع ، وقد يكون غير معتبر . والكلام في إمكان اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه هو الكلام في اخذ القطع به فيه دليلا ومختارا نقضا وإبراما . واما اخذ الظن بالحكم في موضوع حكم يخالفه كما إذا قال المولى إذا
پاورقی
( 1 ) الآية 97 من سورة آل عمران .