عنه ، من أن لازم مبغوضية إضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل ، لكونه مقدمة للإضافة المذكورة .
نعم ، لو كان الفعل غير الإضافة المذكورة كان هذا الجواب متينا جدا .
وبالجملة : لا بد من الالتزام : إما بعدم القبح ، كما عن المحقق الخراساني .
أو القبح الفعلي كما حققناه في الجواب عن استدلال المحقق الخراساني على مختاره .
واما الالتزام بالقبح الفاعلي فلا وجه له أصلًا .
حرمة الفعل المتجري به وعدمها
واما المقام الثالث : فقد مرَّ ان الكلام فيه في جهتين :
الجهة الأولى : في حرمته بنفس الملاك للحرام الواقعي ، بان يقال إن إطلاق الأدلة الأولية شامل لموارد التجرِّي ، وان متعلق التكليف في الخطابات الأولية إنما هو إرادة الفعل الخارجي المحرز كونه ذلك الفعل من دون دخل لمصادفته ومخالفته ، ويكون الموضوعات هي الوجودات العلمية ، لا الموجودات الواقعية فمعنى لا تشرب الخمر لا تشرب ما قطعت بكونه خمرا .
ويستدل له بما هو مركب من مقدمات :
الأولى ان متعلق التكليف لا بد وان يكون مقدورا للمكلف فما هو خارج عن تحت قدرته لا محالة يكون مفروض الوجود ولا يتعلق به الحكم ، وعليه